معجم سام
ابحث في الجذور، الاشتقاقات، اللهجات، الشواهد القرآنية، والمعاجم العربية في صفحة واحدة.
🇵🇸 Palestinian: «انشَالله مَا بترجع إِلَا عخشبة» ← الفصحى: «الدعاء على شخص بالموت أو المصيبة»، المعجم: «رِجِع»، النوع: VERB:PHRASE، المعنى: "It is an idiomatic expression that means ""May God wreak havoc upon you""" • 🌍 Other: «رجعتهم» ← الفصحى: «أرسل_مرة_أخرى»، المعجم: «رجَّع»، النوع: فعل ماضي، المعنى: renvoyer ;x; send back • 🌐 MSA: «الرجعية» ← الفصحى: «رجعية»، المعجم: «رَجْعِيَّة»، النوع: مصدر، المعنى: rear,_posterior,_rearward • 🌐 MSA: «وترجع» ← الفصحى: «ترجع»، المعجم: «رَجَعَ»، النوع: فعل ماضي، المعنى: reverberate • 🇸🇾 Syrian: «وبيرجع» ← الفصحى: «رجع1»، المعجم: «رِجِع1»، النوع: فعل، المعنى: turn back • 🌐 MSA: «الرجعة» ← الفصحى: «رجعة»، المعجم: «رَجْعَة»، النوع: مصدر، المعنى: take_back • 🌐 MSA: «رجعاتها» ← الفصحى: «رجعة»، المعجم: «رَجْعَة»، النوع: مصدر، المعنى: Return • 🌐 MSA: «رجعة» ← الفصحى: «رجعة»، المعجم: «رَجْعَة»، النوع: مصدر، المعنى: Return • 🇾🇪 Sanani: «لارجعة» ← الفصحى: «رجعة»، المعجم: «رجْعَة»، النوع: اسم، المعنى: Good riddance • 🇾🇪 Taizi: «و_رجعتي» ← الفصحى: «رجعة»، المعجم: «رَجْعَة»، النوع: اسم، المعنى: return voucher
الترجمة الإنجليزية: Fulfil the Pilgrimage and the Visitation unto God; but if you are prevented, then such offering as may be feasible. And shave not your heads, till the offering reaches its place of sacrifice. If any of you is sick, or injured in his head, then redemption by fast, or freewill offering, or ritual sacrifice. When you are secure, then whosoever enjoys the Visitation until the Pilgrimage, let his offering be such as may be feasible; or if he finds none, then a fast of three days in the Pilgrimage, and of seven when you return, that is ten completely; that is for him whose family are not present at the Holy Mosque. And fear God, and know that God is terrible in retribution.
التفسير: وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ، خالصين لوجه الله تعالى. فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في "الحديبية" ثم حلق رأسه، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم، الذي هو محله في يوم العيد، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضًا، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق، وعليه فدية: بأن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في أمن وصحَّة: فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها. ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره، وارتكب ما عنه زجر.
الجلالين: «وأتموا الحج والعمرة لله» أدُّوهما بحقوقهما «فإن أُحصرتم» مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ «فما استيسر» تيسَّر «من الهدي» عليكم وهو شاة «ولا تحلقوا رؤوسكم» أي لا تتحللوا «حتى يبلغ الهدي» المذكور «محله» حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه» كقمل وصداع فحلق في الإحرام «ففدية» عليه «من صيام» ثلاثة أيام «أو صدقة» بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين «أونسك» أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره «فإذا أمنتم» العدو بأن ذهب أو لم يكن «فمن تمتع» استمتع «بالعمرة» أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام «إلى الحج» أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره «فما استيسر» تيسر «من الهدي» عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر «فمن لم يجد» الهدي لفقده أو فقد ثمنه «فصيامُ» أي فعليه صيام «ثلاثة أيام في الحج» أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي «وسبعة إذا رجعتم» إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة «تلك عشرة كاملة» جملة تأكيد لما قبلها «ذلك» الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع «لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف «واتقوا الله» فيما يأمركم به وينهاكم عنه «واعلموا أن الله شديد العقاب» لمن خالفه.